أخر الاخبار

08‏/06‏/2013

تأجيل محاكمة مبارك وآخرين إلى الإثنين المقبل للإطلاع على الأدلة

تأجيل محاكمة مبارك وآخرين إلى الإثنين المقبل للإطلاع على الأدلة

14ipj

القاهرة- (يو بي اي): أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة السبت، نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين بتهم قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار بالمال العام، إلى يوم الإثنين المقبل للإطلاع على الأدلة الخاصة بالقضية.

وقرَّر المستشار محمود كامل رشيدي رئيس هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، عقب نحو عشر دقائق من بدء ثاني جلسات إعادة محاكمة مبارك وآخرين بتهم قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار بالمال العام، تأجيل نظر القضية إلى جلسة تعقدها الاثنين المقبل “لفض أحراز القضية”.

كما قرَّر المستشار رشيدي “عدم قبول الادعاء المدني أمام المحكمة، وتحويلها إلى المحكمة المختصة.

وسادت حالة من الهرج داخل قاعة المحكمة عقب رفض المحكمة نظر الدعاوى المدنية لأسر قتلى الثورة الذين ردَّد محاموهم هتافات “الشعب يريد تطهير القضاء”، فيما ردَّد محامو مبارك وباقي المتهمين هتاف “يحيا العدل”.

وكانت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار رشيدي بدأت، بوقت سابق من اليوم، ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق)، والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.

وفرضت مئات من عناصر الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة من تواجدها بمحيط مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث تجرى المحاكمة، خشية اندلاع أعمال شغب قد تقع بين أهالي قتلى الثورة وبين مناصرين لمبارك.

وكانت المحكمة نظرت أولى جلسات إعادة المحاكمة في الحادي عشر من أيار/ مايو الماضي عقب قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 حزيران/ يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني العادلي.

كما برَّأت محكمة الدائرة الخامسة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي 10 سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.










مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

جميع الحقوق محفوظة ©2013